الصقر Ø§Ù„Ø¬Ø§Ø±Ø المدير العام عمرو محمد
عدد المساهمات : 3025 سمعة المساهمه : 53877 تاريخ الميلاد : 30/11/1996 تاريخ التسجيل : 25/04/2009 العمر : 27
| موضوع: الختان ( الجزء الثانى ) الجمعة ديسمبر 04, 2009 1:14 pm | |
| u]font=Arial Black]b]حكم الختان واختلاف الأئمة فيه :-[/u][/b] اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها فى حكم الختان . قال ابن القيم فى كتابه ( تحفةالمودود ) : اختلف الفقهاء فى ذلك :- فقال الشعبى وربيعة والأوزاعى ويحيى بن سعيد الأنصارى ومالك والشافعى وأحمد : هو واجب . وشدد فيه مالك حتى قال : ومن لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته . ونقل كثير من الفقهاء عن مالك ، أنه سنة ، حتى قال القاضى عياض : الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة . ولكن سنة عندهم يأثم تاركها ، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب . وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة : لا يجب بل هو سنة . وفى فقه الإمام أبى حنيفة: أن الختان للرجال سنة وهو من الفطرة ، وللنساء مكرمة ، فلو اجتمع أهل مصر ( بلد ) على ترك الختان قاتلهم الإمام ، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه .(الاختيار شرح المختار للموصلى ج2 فى كتاب الكراهية ). والمشهور فى فقه الإمام مالك فى حكم الختان للرجال والنساء حكمه فى فقه الإمام أبى حنيفة. وفقه الإمام الشافعى : أن الختان واجب على الرجال والنساء .( المهذب للشيرازى وشرحه المجموع للنووى ) . وفقه الإمام الشافعى: أن الختان واجب على الرجال ، ومكرمة فى حق النساء ، وليس بواجب عليهن ، وفى رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعى . ( المغنى لابن قدامة ج 1 مع الشرح الكبير ) . [
u]وخلاصة هذه الأقوال :[/u] أن الفقهاء اتفقوا على ان الختان فى حق الرجال ، والخفاض فى حق الإناث مشروع . ثم اختلفوا فى وجوبه ، فقال الإمام أبو حنيفة ومالك : هو مسنون فى حقهما ، وليس بواجب وجوب فرض ، ولكن يأثم بتركه تاركه . وقال الإمام الشافعى : هو فرض على الذكور والإناث . وقال الإمام أحمد : هو واجب فى حق الرجال . وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب . والختان فى شأن الرجال : هو قطع الجلدة التى تغطى الحشفة ، بحيث تنكشف الحشفة كلها . وفى شأن النساء : قطع الجلدة التى فوق مخرج البول دون مبالغة فى قطعها ، ودون استئصالها ، وسمى هذا بالنسبة لهن ( خفاضاً ) .
وللحديث بقية ان شاء الله بعنوان ( الدليل على خفاض النساء )[/font]
| |
|