بسم الله الرحمن الرحيم
نص قانون كادر المعلمين الجديد
يضاف إلي
قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء
التعليم،نصوصه كالآتي:
مادة (٧٠
تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين
الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة،وعلي شاغلي وظائف التوجيه
الفني والإدارة المدرسية العاملين بالمدارس.
مادة (٧١) يتكون جدول وظائف
المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليم
بالمحافظات من الوظائف الآتية:
أ- معلم تحت الاختبار.
ب- معلم أو
إخصائي.
جـ - معلم أول أو إخصائيأول.
د- معلم متميز أو موجه.
هـ
معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير.
و- كبير معلمين أوموجه عام أو
كبير إخصائيين.
ويتكون جدول وظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة
معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير،ووظيفة موجه عام
وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائف التوجيه بطريق النقل أوالندب من
وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف
المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييم تلك الوظائف
بقرار منرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة التربية
والتعليم.
مادة (٧٢):
يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»،
اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب،بالإضافة إلي الشروط المقررة
لشغل الوظائف المدنية بالدولة مايأتي:
أ- أن يكون حاصلاً علي
مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أومؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي.
ب- أن يكون
حسن المظهرمتمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغل الوظيفة.
جـ -
أن يكون من ذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفي الكمبيوتر.
مادة
(٧٣):
تكون فترةالاختبار بالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت
الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالها الحصول علي تأهيل تربوي وشهادة
صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلةالتعليمية المعين بها، ويعين من يحصل
علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتمالحصول علي الشهادة خلال هذه
المدة تعتبر خدمته منتهية بقوةالقانون.
مادة (٧٤):
يكون منح شاغلي
الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة،
وتدريبهم،بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية
المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية
والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاءالأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم
العمل بها.
مادة (٧٥):
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة
إلي مرحلةأخري إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف
والمتطلبات الفنية المقررةللمرحلة التي يتم النقل إليها، والتي يصدر
بتحديدها قرار من وزير التعليم