منتدى احنا الطلبة
اهلاً بك فى منتدى احنا الطلبه يسعدنا ويشرفنا ان تشترك معنا بالتسجيل
وبعد ذلك تسطتيع التمتع بكل خدمات المنتدى مجاناً
منتدى احنا الطلبة
اهلاً بك فى منتدى احنا الطلبه يسعدنا ويشرفنا ان تشترك معنا بالتسجيل
وبعد ذلك تسطتيع التمتع بكل خدمات المنتدى مجاناً
منتدى احنا الطلبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى احنا الطلبة


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابهالبوابه  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 مدنيات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصقر الجارح
المدير العام عمرو محمد
المدير العام عمرو محمد
الصقر الجارح


ذكر
القوس
عدد المساهمات : 3025
سمعة المساهمه : 52349
تاريخ الميلاد : 30/11/1996
تاريخ التسجيل : 25/04/2009
العمر : 27

مدنيات Empty
مُساهمةموضوع: مدنيات   مدنيات Icon_minitimeالإثنين يوليو 13, 2009 1:44 pm

1) حق الحياة والأمن :
يعتبر من الحقوق الطبيعية للإنسان ويجسد باقي الحقوق ، وحق الحياة لا يعني الاعتداء على حياة الإنسان فقط بل الاعتداء على جسده وأعمال التخويف والإرهاب والابتزاز ، فمن حق الإنسان أن يحمى ويدافع عنه من قبل كل تلك الأمور ، أن التعدي على هذا الحق عن سابق قصد يعتبر من أكثر الأعمال اللا أخلاقية في المجتمع .

2) حرية التفكير والرأي :
حق مطلق يمكّن الإنسان التحاور بينه وبين نفسه ( دخيلته ) في قضايا مختلفة ، ويمكن للإنسان تبني أي رأي أو موقف تجاه أي موضوع ولا يمكن لأحد السيطرة على تفكير الإنسان ما دام في داخله وغير مصحوب بعمل .

3) حرية الضمير :
تعني حرية الإنسان في اعتناق أي مبدأ محدد في مجالات مختلفة : دينية ، سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية ويمكن للإنسان التصرف وفقما يمليه عليه ضميره وهو يعمل بحسب أخلاقه وأفكاره التي يمليها عليه ضميره ، وإذا أمر أن يفعل أمرا مخالفا لضميره فإن من حقه أن لا يفعله . ( بالطبع هذا الحق غير مطلق )

4) حرية التعبير وحرية المعرفة :
هذه الحرية تعتبر تحقيق لحرية الرأي والتفكير والضمير. فالإنسان من حقه أن يعبر عن رأيه مهما كان وبأي طريقة يريدها : التظاهر ، الاحتجاج ، الإضراب...
وهنالك قيود على هذا الحق إذا كان فيه تعدي على الآخرين أو تحريض على نظام الحكم ..... أما حرية المعرفة فتعني حرية المواطن في الحصول على معلومات عن مؤسسات السلطة ويتم ذلك بواسطة وسائل الإعلام المختلفة التي تمكن المواطن من اتخاذ موقف تجاه السلطة .

5) حرية الانتظام :
تعني حرية كل مواطن في الانتماء إلى أي منظمة سياسية ، اجتماعية أو اقتصادية يريد ، ويكون المنتمون لهذه المنظمة أصحاب مصلحة واحدة وهدف وأفكار مشتركة يحاولون تحقيقها من خلال انتظامهم لأنه من المستحيل تحقيق هذه الأهداف إذا كان الإنسان بمفرده يناضل للحصول عليها. هنالك قيود لحرية الانتظام منها إذا كانت المنظمة معادية للديمقراطية أو تنادي بأفكار عنصرية أو إذا كانت تشكل تهديدا على أمن وسلامة الجمهور .



6) حرية الديانة :
تعني حرية الإنسان في اعتناق أي ديانة يراها مناسبة له ، ممارسة شعائرها وطقوسها وصلواتها بشرط ألا يتعدى على أبناء الديانات والطوائف الأخرى . هنالك أيضا الحرية من الدين ، أي أن الإنسان يملك حرية عدم اعتناق أي ديانة .

7) حرية التنقل :
أي حرية كل إنسان في التنقل من مكان إلى آخر أو مغادرة البلاد متى يشاء ، ولكن هنالك قيود على هذا الحق مثل : السجن ، الاعتقال الإداري، حظر التجول ، أماكن عسكرية أو وجود أمر من المحكمة يمنعه من مغادرة البلاد .

Cool حرية مزاولة العمل :
تعني حرية كل إنسان في امتهان وممارسة المهنة التي يراها مناسبة وذلك من أجل تأمين لقمة العيش ، بشرط أن تكون هذه المهنة قانونية ، فهنالك قيود على هذه الحرية مثل المهن التي تشكل خطرا على سلامة الجمهور : بيع المخدرات ، التجارة بالأسلحة الخطرة ، التهريب .

9) حق التملك :
يعني أن للإنسان الحق في امتلاك أشياء إما بقواه الذاتية أو إما موروثة ، وله كامل الحق في التمتع والاستفادة والتصرف بهذه الأملاك كما يحلو له . والأملاك نوعان :
·مادية : مثل العقارات ، الأموال ، السيارات ....
·روحية : مثل الأعمال الأدبية ، مقالات ، اختراعات ...
وهو حق غير مطلق كونه يتضارب مع المصلحة العامة أو حقوق أخرى للدولة : مصادرة أرض إنسان لشق طريق .

10) الحق في المساواة :
تعني أنه يجب على الدولة الديمقراطية التعامل بشكل متساوي مع جميع المواطنين دون علاقة للأصل ، القومية ، الديانة ، لون البشرة ، الجنس ، الاديولوجيا . والمساواة تعني أنه يجب التعامل بمساواة لكافة المواطنين في التشريع والمساواة أمام القانون . المساواة أمام القانون تظهر من خلال مضمون القانون ون خلال تطبيق القانون . فالحقوق ، الواجبات ، الممنوعات متساوية لجميع المواطنين . تبقى هناك بعض المعاملات حتى في الدولة الديمقراطية تعامل بشكل غير متساوي ويمكن أن يكون التعامل بشكل مختلف لأسباب ومبررات منطقية وعندها تسمى هذه السياسة التفريق وهناك حالات أخرى تسمى فيها التفضيل المصحح . أما إذا كان التعامل المختلف غير منطقي وبدون مبررات عندها يسمى التمييز المرفوض .

التفريق : سياسة تتبعها الدولة من أجل معامله مختلفة بين أشخاص مختلفين في الحاجات ، الأهداف ، السن ، الكفاءات .... ، والمعاملة المختلفة متصلة اتصال مباشر بالموضوع المطروح ، مثل : اختيار نساء جميلات لمسابقة جمال ، اختيار طلاب ذوي كفاءة وتحصيل علمي عالي للجامعة ورفض ذوي الكفاءة المنخفضة .

التفضيل المصحح : سياسة تتبعها الدولة لفترة مؤقتة تجاه جمهور أو فئة من الناس، التي كانت مظلومة طيلة فترة من الزمن ، وكتعويض عن الظلم والغبن تقوم الدولة بإعطاء تسهيلات وامتيازات لهذه المجموعة أكثر من غيرها بهدف سد الفجوات بالمجتمع . مثال : تخصيص عدد من المقاعد الدراسية للطلاب العرب في كلية معينة ، أو إعطاء تسهيلات وامتيازات لسكان أحياء الفقر في مدن معينة .
هنالك من يعارض سياسة التفضيل المصحح وذلك لسببين :
1) المنافسة الحرة هي أفضل وسيلة لتحسين أوضاع المجموعات الدونية ، لذلك يجب منحهم الفرصة للمنافسة وتحقيق الذات وعدم منحهم تسهيلات أو امتيازات بحيث يبقى هؤلاء لا مباليين وغير مهتمين بتحسين أوضاعهم وبذلك يعيشون عالة على المجتمع .
2) قسم من المعارضين يدعون أن هذه السياسة غير منصفة لأنها تمنح أشخاص ذو كفاءات أقل للوصول أسرع وأسهل من مجموعة أخرى تتمتع بمؤهلات وكفاءات اكبر. ولذلك يدعي هؤلاء أن هذه السياسة تتضمن تمييز مرفوض ويجب عدم التعامل بها .

التمييز المرفوض : سياسة تتبع للتعامل المختلف بين الأشخاص هم متساويين في الأصل والمعاملة المختلفة لا تمت بصلة الموضوع المطروح . مثال : رفض شخص يحمل المؤهلات المطلوبة للوظيفة بسبب أنه أسود وقبول موظف أبيض اللون .

11) الحق في الإجراءات القانونية المنصفة :
تعني أن الإنسان يجب أن يحظى بمحاكمة عادلة ونزيهة ، وجاء هذا الحق لمنع
المس في حقوق المشتبه أثناء محاكمته ، ولكي نضمن إجراء قانوني منصف يجب أن تتوفر الشروط التالية :
·عدم تفتيش بيت شخص بدون أمر من القاضي .
·لا يجوز اعتقال أي شخص لأكثر من 24 ساعة إلا بأمر من القاضي .
·يجب إبلاغ المتهم عن التهمة الموجهة ضده .
·يحق للمتهم أن يكلف محاميا للدفاع عنه ، وإذا تعذر الأمر ماديا تقوم هيئة المرافعة العامة بتعيين محامي له على حساب الدولة .
·يجب أن تكون المحكمة علنية ومفتوحة للجميع ولوسائل الإعلام ما عدا حالات خاصة : مرتكبي الأحداث ( تحت سن 18) ، حالات الاغتصاب ، أمن الدولة .
·يمكن الاعتراض على قرار الحكم الصادر عن المحكمة ورفع القضية لهيئة قضائية أعلى .
·يجب أن ينظر في القضية قضاه غير منحازون وغير تابعيين لأحد .
·يمكن للمتهم تغيير القاضي إذا شعر أن القاضي يحمل أفكار مسبقة عنه .


12) الحق في الكرامة :
الإنسان مخلوق عاقل له شرف وكرامة يجب أن يعامل باحترام ، يشمل الحق في كرامة عدة حقوق منها الحق في الخصوصية ، الحق في السمعة الحسنة وستر الأمور الشخصية وعدم التعرض لمعاملة مهينة والمذلة ، ويشمل هذا الحق أيضا عدم المس بحقوق أخرى للإنسان حتى لو كانت بشكل غير مباشر في للكرامة مثل الحق في المساواة . إحدى المشكلات في الدفاع عن هذا الحق تعود إلى كون هذا الحق غير ملموس ويمكن أن يكون تصرف معين بالنسبة لشخص تصرفا مهينا ولشخص آخر تصرف عادي جدا .

13) الحق في الخصوصية :
يعني أن للإنسان خصوصيات لا يجوز اقتحامها أو التدخل فيها وذلك كي يتمكن من مواصلة حياته دون فضح ولتطوير شخصيته ، إبداعه واستقلاليته . يمكن المس بالخصوصية بعدة طرق :
·الاقتحام الجسدي لمكان الإنسان الخصوصي ( بيته ، سيارته ، حقائبه أو جسده )
·نشر معلومات عن حياته الشخصية أو عن أفراد أسرته بدون إذنه .
·نشر صورة الشخص واسمه بشتى وسائل الإعلام مما يجعل شخصيته معروفة للملأ وبالتالي شعوره بالخجل والإهانة .
·جمع معلومات عن الشخص من خلال التنصت ، التصوير ، بناء مخزن معلومات عنه وكشف هذه المعلومات وبالتالي تعريضه للفضح والإذلال .

14) الحق في السمعة الحسنة :
يعني عدم تشويه سمعة الإنسان من خلال النشر على الملأ أو نشر إشاعات عن الشخص بهدف فضحه وإذلاله مما يشعر الإنسان بالخجل وعدم تمكنه من العيش بصورة مستقلة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مدنيات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مدنيات حقوق الاقليه
» بجروت مدنيات (2009) ::: 166 سؤال
» تركيز بجروت مدنيات 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى احنا الطلبة :: التعليم واالمناهج حول العالم :: خاص بمواد البجاريت "لعرب الداخل"-
انتقل الى: